العلامة الحلي
156
منتهى المطلب ( ط . ج )
لنا شراب وطهور ) « 1 » . ومن طريق الخاصّة : رواية الفضل الصّحيحة ، وقد تقدّمت « 2 » ، ورواية محمّد بن مسلم في الصّحيح أيضا الدّالَّة على طهارة سؤر الهرّة بالتّنصيص ، وعلى طهارة سؤر السّباع كلَّها بالإيماء « 3 » ، وروايتا معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة ، وقد تقدّمتا « 4 » . وأيضا : روى الشّيخ في الصّحيح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، انّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : ( لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه ) « 5 » . وروى في الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الهرّة ( أنّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها ) « 6 » ويدلّ هذا من حيث المفهوم على طهارة « 7 » سؤر الحشرات . وروى في الصّحيح ، عن أبي الصّباح « 8 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( كان عليّ عليه السّلام يقول : لا تدع فضل السّنّور أن يتوضّأ منه ، إنّما هي سبع ) « 9 » وهو يدل بالإيماء على طهارة سؤر السّباع .
--> « 1 » الرّواية الَّتي مذيّلة بقوله ( ص ) : ( لها ما حملت في . ) ما تقدّم نفس الصّفحة رقم 1 . وأمّا هذه الرواية ، فإنّها مذيّلة بقوله : ( إذا كان الماء قدر قلَّتين . ) انظر : سنن ابن ماجة 1 : 172 حديث 517 ، سنن البيهقي 1 : 261 ، سنن الدّارقطني 1 : 14 ، كنز العمّال 1 : 400 - بتفاوت يسير في الجميع . « 2 » تقدّمت الروايات في ص 153 - 154 . « 3 » تقدّمت الروايات في ص 153 - 154 . « 4 » تقدّمت الروايات في ص 153 - 154 . « 5 » التّهذيب 1 : 419 حديث 1323 ، الاستبصار 1 : 26 حديث 65 ، الوسائل 1 : 171 الباب 9 من أبواب الأسئار حديث 2 . « 6 » التّهذيب 1 : 226 حديث 652 ، الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 1 . « 7 » « م » : طهور . « 8 » إبراهيم بن نعيم العبديّ : أبو الصّباح الكنانيّ ، قال له الصّادق : ( أنت ميزان لا عين فيه ) لثقته . من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق ( ع ) ومن فقهاء أصحاب الأئمّة ( ع ) المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا ، مات سنة 170 ه . رجال النّجاشي : 19 ، رجال الطَّوسي : 102 ، 144 ، الفهرست : 185 ، رجال العلَّامة : 3 ، تنقيح المقال 1 : 38 . « 9 » التّهذيب 1 : 227 حديث 653 ، الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 4 .